المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «السمفونية ش.م.م. SYMPHONIE S.A.R.L»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات السمفونية» تتحمل مسؤوليتها السيدة صالحه سهيل ناصر، اللبنانية الجنسية.
قرار رقم 850 29/09/2011
قرار رقم 850 تاريخ 29/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2025470 تاريخ 27/5/2011 باسم شركة «السمفونية ش.م.م. SYMPHONIE S.A.R.L» ممثلة بشخص السيد ناصر فايز الرهاوي الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1794 تاريخ 9/7/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «السمفونية ش.م.م. SYMPHONIE S.A.R.L»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «منشورات السمفونية» تتحمل مسؤوليتها السيدة صالحه سهيل ناصر، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة