Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 167 29/09/2011

ترخيص نادي شعبي باسم «نادي كفرحمام الشعبي»

قرار رقم 167 تاريخ 29/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
29/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2011, ص. 4495-4496
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 29/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي كفرحمام الشعبي» المسجل تحت الرقم 1069/د تاريخ 5/4/2011،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10271 تاريخ 26/8/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/5/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس ناد شعبي باسم: «نادي كفرحمام الشعبي» مركزه: كفرحمام، قضاء حاصبيا، محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 3: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خضر محمد عطية - رائد أحمد فارس - غسان يوسف طه - حسن أحمد فارس - علي يوسف نصار - أحمد زين فارس - ابراهيم خضر نصار.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011