المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (CR-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10811 14/10/2011
قرار وسيط رقم 10811 تاريخ 14/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
بناء على القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (CR-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 تشرين الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة