Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 1237 04/11/2011

المعالجة الضريبية لتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة من قبل صاحب العمل للأجراء الأجانب العاملين لديه

تعليمات رقم 1237 تاريخ 04/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
1237
التاريخ
04/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 57, 08/12/2011, ص. 4987-4988
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1237 تاريخ 04/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

فبناءً لما تقدم، يعفى من الضريبة على الرواتب والأجور تعويض الصرف المدفوع من قبل صاحب العمل للأجير الأجنبي غير المنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما خص فرع تعويض نهاية الخدمة، وذلك شرط حيازته على إجازة عمل وإبرازه وثيقة من دولته تفيد بأنها تمنح الأجراء اللبنانيين الذين يعملون لديها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأجراء من رعاياها. وفي هذه الحالة يسمح لصاحب العمل تنزيل المؤونات المخصصة لهذا التعويض من أعبائه. وفي حال الإخلال بأي من الشرطين المشار اليهما أعلاه، يصبح التعويض خاضعاً لضريبة الرواتب والأجور ولا يسمح لصاحب العمل بتنزيل المؤونات من أعبائه، حتى ولو كان عقد العمل الجماعي ينص على إعطاء هذا التعويض للأجراء الأجانب غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011