المادة 1
لذلك، تستفيد الوارثة من التنزيل الإضافي عن الزوج بالنسبة للواقعات الحاصلة اعتباراً من تاريخ 3/9/2011 (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
تعليمات رقم 1406 12/12/2011
تعليمات رقم 1406 تاريخ 12/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لذلك، تستفيد الوارثة من التنزيل الإضافي عن الزوج بالنسبة للواقعات الحاصلة اعتباراً من تاريخ 3/9/2011 (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
12 كانون الأول 2011 مدير الواردات لؤي الحاج شحادة
نصوص ذات صلة