المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية المواشي في الزهراني «تمام» م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف 03/06/2011
مختلف تاريخ 03/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 142/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية المواشي في الزهراني «تمام» م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 16 كانون الأول 2011 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة