Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 28/11/2011

الحساب الختامي لتصفية جمعية تعاونية لتربية الابقار الحلوب وتصنيع منتوجاتها في بافليه م.م.

مختلف تاريخ 28/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
28/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5065
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 28/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: القرار رقم 140/1ت تاريخ 3/6/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الابقار الحلوب وتصنيع منتوجاتها في بافليه م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011