المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف 28/11/2011
مختلف تاريخ 28/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 141/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتنمية الريفية والثروة الحيوانية في برتي م.م. الموقع من قبل المصفي عباس حرب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة