Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 133 21/12/2011

إدخال جزء من العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية والقائم عليه «مسرح بيروت» في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
133
التاريخ
21/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 183-184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم /166 ل.ر تاريخ 1933/11/7 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)، ولا سيما المادة الاولى في فقرتها الثانية والمادة السابعة منه، ومن باب المحافظة على ذاكرة بيروت الثقافية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء من العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه «مسرح بيروت»، باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لمسرح بيروت وبنائه، إو إشغاله لغير الغاية المعد لها، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية.

بيروت في 21 كانون الاول 2011 وزير الثقافة المهندس كابي ليون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011