Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 126 23/12/2011

تعيين مفوض الحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

قرار رقم 126 تاريخ 23/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
23/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2012, ص. 55
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 224 تاريخ 02/10/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 23/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر في 23/7/1962 (انشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُيِّنت السيدة îيîيان حنا غبيرة رئيسة دائرة التعاون والعلاقات الصناعية في مصلحة الدارسات الاقتصادية والانماء الصناعي في المديرية العامة للصناعة في ملاك وزارة الصناعة (رقمها المالي 212) (الرقم الضريبي 1433436) مفوضةً للحكومة لدى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل قرار مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23/12/2011 وزير الصناعة فريج صابونجيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011