Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 13/01/2012

حل وتصفية الصندوق العربي التعاضدي الاجتماعي - محافظة الجنوب م.م

قرار رقم 7 تاريخ 13/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
13/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 13/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المادة 30 وعلى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 . صناديق التعاضد.،

بناء على المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحل الصندوق العربي التعاضدي الاجتماعي - محافظة الجنوب المؤسس بموجب القرار رقم 20/1ت تاريخ 6/7/1999 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 65/1 تاريخ 19/7/1999، ويعين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس مصفيين له ويعطيا الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012