المادة 1
مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضري مجلس القضاء الأعلى رقم 685 تاريخ 8/12/2011 ورقم 687 تاريخ 27/12/2011 المتضمنين أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
قرار رقم 43 14/01/2012
قرار رقم 43 تاريخ 14/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضري مجلس القضاء الأعلى رقم 685 تاريخ 8/12/2011 ورقم 687 تاريخ 27/12/2011 وكتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإنابة رقم 2/ص ق تاريخ 4/01/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضري مجلس القضاء الأعلى رقم 685 تاريخ 8/12/2011 ورقم 687 تاريخ 27/12/2011 المتضمنين أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/1/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة