Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 13/01/2012

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم البيانات العائدة للفصل الرابع من سنة 2011 المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور

قرار رقم 25 تاريخ 13/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
13/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2012, ص. 168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 13/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/1/2012 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم البيانات العائدة للفصل الرابع من سنة 2011 المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور.

المادة 2

مادة 2: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012