المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الإستهلاكية في النبطية م.م. في الجنوب الموقع من قبل المصفي نجاح عاصي المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 12/01/2012
مختلف تاريخ 12/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 123/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الإستهلاكية في النبطية م.م. في الجنوب الموقع من قبل المصفي نجاح عاصي المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 12 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة