Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 12/01/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية الإستهلاكية لتوضيب المنتجات وتسويقها في بيروت وضواحيها م.م.

مختلف تاريخ 12/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
12/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 270-271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 12/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: القرار رقم 125/1ت تاريخ 16/7/2010

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الإستهلاكية لتوضيب المنتجات وتسويقها في بيروت وضواحيها م.م. الموقع من قبل المصفي المحامي وسيم فرحات المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: 338.625.000 ل.ل. المطلوبات: 362.260.000 ل.ل. الرصيد (عجز): 23.635.000 ل.ل.

بيروت في 12 كانون الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012