Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 8 02/07/2012

حصر بيع الأدوية الزراعية بالمحال المرخصة

تعميم رقم 8 تاريخ 02/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
8
التاريخ
02/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/2012, ص. 3324-3348
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 8 تاريخ 02/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في اطار سعي وزارة الزراعة الى ضبط التداول بالادوية الزراعية وتطبيق النصوص المتعلقة بها لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك، وحفاظا على سلامة المنتج وتأميناً للصحة العامة، يطلب الى المؤسسات والشركات الحائزة على ترخيص باستيراد أدوية زراعية استناداً الى القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الالتزام ببيع الادوية الزراعية للمحال والمؤسسات والشركات الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية والمبينة في اللائحة المرفقة، تحت طائلة سحب الترخيص منها وعدم السماح لها باستيراد الادوية الزراعية، تقوم لجان الكشف على محال ومستودعات الادوية الزراعية المشكلة بموجب القرار رقم 369/1 تاريخ 30/4/2012 بالتأكد من حسن تطبيق هذا التعميم، على أن ترفع تقارير دورية مفصلة بهذا الخصوص الى مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية. (اللائحة المرفقة)

بيروت في 2/7/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012