Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 16 18/07/2012

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بتفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية

تعميم رقم 16 تاريخ 18/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/07/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
16
التاريخ
18/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 32, 26/07/2012, ص. 3504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 16 تاريخ 18/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تبين ان بعض المستندات الصادرة عن بعض الادارات العامة تذكر فيها مبالغ مالية بالارقام فقط دون تفقيط مما يؤدي الى حصول أخطاءً في كتابة الرقم أو تحدث التباساً في قراءته، سيما وانه عند كتابة الرقم العائد لتلك المبالغ لا يتم وضع فواصل له أو إلحاقه بالتفقيط اللازم بالأحرف. لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 2410/ص1 تاريخ 6/7/2012، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، تفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية بعد كتابة الرقم ووضع الفواصل اللازمة العائدة لتلك المبالغ بشكل واضح وصحيح، تسهيلاً لضبط الأمور المتعلقة بها دون أي التباس أو خطأ.

بيروت في 18 تموز 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012