المادة 1
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في راشيا (الفرح) م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 03/07/2012
مختلف تاريخ 03/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: 1 - القرار رقم 339/1ت تاريخ 22/10/2011
2 - المادة رقم 52 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في راشيا (الفرح) م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 3 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة