Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 03/07/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية للخدمات الزراعية في حوش الرافقه م.م.

مختلف تاريخ 03/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
03/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/2012, ص. 3350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 03/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: 1 - القرار رقم 352/1ت تاريخ 22/10/2011

2 - المادة رقم 52 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964

المواد

المادة 1

نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للخدمات الزراعية في حوش الرافقه م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 3 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012