المادة 1
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في راشيا الوادي - البقاع م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 03/07/2012
مختلف تاريخ 03/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: 1 - القرار رقم 340/1ت تاريخ 22/10/2011
2 - المادة رقم 52 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964
نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في راشيا الوادي - البقاع م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 3 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة