Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 03/07/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في راشيا الوادي - البقاع م.م.

مختلف تاريخ 03/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
03/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/2012, ص. 3349
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 03/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: 1 - القرار رقم 340/1ت تاريخ 22/10/2011

2 - المادة رقم 52 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964

المواد

المادة 1

نشر الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في راشيا الوادي - البقاع م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.

بيروت في 3 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012