Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 19 25/08/2012

تنظيم الإنفاق من سلف الخزينة المعطاة الى الإدارات ذات الموازنات الملحقة

تعميم رقم 19 تاريخ 25/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
19
التاريخ
25/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 37, 30/08/2012, ص. 3913
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 19 تاريخ 25/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفاً على التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 المتعلق بآلية دفع النفقات من سلف الخزينة المعطاة للإدارات العامة،

وبناء على كتاب وزير المالية رقم 2280/ص1 تاريخ 27/6/2012،

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات ذات الموازنات الملحقة التقيّد بالآلية الصادرة بموجب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 عند طلب عقد نفقة من قيمة سلف الخزينة المعطاة لها بموجب المراسيم المذكورة أعلاه، على أن يقوم المحتسب المركزي لكل من هذه الإدارات مقام محتسب المالية المركزي والآمر بالصرف في حال وجوده مقام مديرية الصرفيات.

بيروت في 25 آب 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012