المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جاد جوزف مسعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، باسم {Flair}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي ايلي جرجي شاوول.
قرار رقم 830 23/08/2012
قرار رقم 830 تاريخ 23/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد جاد جوزف مسعد والمسجل تحت رقم 1643 تاريخ 1/6/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جاد جوزف مسعد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الانكليزية، باسم {Flair}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي ايلي جرجي شاوول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة