Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1536 31/08/2012

إنشاء بلدية في قرية مزرعة آل سويدان قضاء بعلبك - محافظة البقاع

قرار رقم 1536 تاريخ 31/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1536
التاريخ
31/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 38, 06/09/2012, ص. 4075
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1536 تاريخ 31/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء كتاب مختار وأهالي قرية مزرعة آل سويدان المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 13266 تاريخ 12/8/2011 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية مزرعة آل سويدان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية مزرعة آل سويدان - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مزرعة آل سويدان».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية مزرعة آل سويدان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار. الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012