Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 902 01/10/2012

تمديد العمل بأحكام القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

قرار رقم 902 تاريخ 01/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
902
التاريخ
01/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4484-4485
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 902 تاريخ 01/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2012 ضمناً العمل بموجب القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 1تشرين الأول2012 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012