المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2012 ضمناً العمل بموجب القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار رقم 902 01/10/2012
قرار رقم 902 تاريخ 01/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2012 ضمناً العمل بموجب القرار رقم 655/1 تاريخ 25/7/2012 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 1تشرين الأول2012 وزير المالية محمد الصفدي
نصوص ذات صلة