Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 309 18/09/2012

تصديق النظام العام لجمعية «النادي اللبناني للفروسية»

قرار رقم 309 تاريخ 18/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
309
التاريخ
18/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/10/2012, ص. 4503
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
قرار رقم 368 تاريخ 17/11/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 309 تاريخ 18/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على العلم والخبر رقم 75 تاريخ 14/1/1956 (القاضي بتأسيس النادي اللبناني للفروسية)

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2012

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالإنابة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «النادي اللبناني للفروسية»، مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية ابواب تضم اثنان واربعون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012