المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية نادي ذي ماغنوم كلوب الرياضي، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنان واربعون مادة.
قرار رقم 316 27/09/2012
قرار رقم 316 تاريخ 27/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 422 تاريخ 28/6/1993،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 10/10/2011،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية نادي ذي ماغنوم كلوب الرياضي، مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنان واربعون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي
نصوص ذات صلة