تعميم رقم 23 29/09/2012
تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن عرض مشاريع الاتفاقيات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى
تعميم رقم 23 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 23
- التاريخ
- 29/09/2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 04/10/2012, ص. 4380
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 23 تاريخ 29/09/2012
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) على ان تتولى هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب الادارات المختصة ما يلي:
أ - اعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها.
ب - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.
كذلك نصت المادة (2) من المرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 (نظام وملاك الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتر
بين) مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق على ما يلي:
-ابداء الرأي في جميع القضايا القانونية ذات الطابع الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
-الاشتراك مع الوحدات المختصة في تهيئة المعاهدات والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق القانونية الدولية...
وبما ان مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 36 تاريخ 19/9/2012 طلب الى جميع الإدارات العامة عرض مشاريع الاتفاقيات الدولية قبل توقيعها بالاحرف الأولى على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين لإبداء الرأي بشأنها.
لذلك، يطلب الى:
1 - جميع الإدارت العامة عرض مشاريع المعاهدات والاتفاقات والوثائق والمذكرات الدولية على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى.
2 - أمين عام مجلس الوزراء اعادة أي مشروع ينطبق عليه مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، الى الجهة المعنية به لاستكمال الملف وفقاً للأصول.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 15 تاريخ 09/10/2012 الامتناع عن بيع أي دواء زراعي الى الشركات أو المؤسسات أو المحال غير الحائزة على ترخيص ببيع الادوية الزراعية
- تعميم رقم 19 تاريخ 25/08/2012 تنظيم الإنفاق من سلف الخزينة المعطاة الى الإدارات ذات الموازنات الملحقة
- تعميم رقم 20 تاريخ 25/08/2012 تعميم الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات الصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة
- تعميم رقم 21 تاريخ 25/08/2012 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن نشر مشاريع النصوص القانونية على المواقع الإلكترونية الحكومية
- تعميم رقم 20 تاريخ 25/08/2012 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات الصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة
- تعميم رقم 28 تاريخ 16/11/2012 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات بشأن التقيد بالتقييم البيئي الإستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام وأصول تقييم الأثر البيئي