Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 944 16/10/2012

إعتماد نموذج تصريح خاص لكل من الرسمين المتوجبين لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين

قرار رقم 944 تاريخ 16/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/10/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
944
التاريخ
16/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/10/2012, ص. 5052-5054
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 944 تاريخ 16/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية)،

بناء على المرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 (تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين)،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 384 تاريخ 12/9/2012)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتمد نموذج تصريح خاص لكل من الرسمين المتوجبين لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين كما يلي:

1 - تصريح برسم ال 2% المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية).

2 - تصريح برسم ال 10% المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية).

المادة 2

يقدم التصريحان المعتمدان في المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية خاصة وضعت من قبل وزارة المالية ويرفق بهما الوثائق والمستندات العائدة لكل منهما.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تشرين الأول 2012 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012