Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11268 13/11/2012

تعديل تسمية «أمين ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية بحيث تصبح «فيتاس ش.م.ل.».

قرار رقم 11268 تاريخ 13/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 22/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11268
التاريخ
13/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 49, 22/11/2012, ص. 5746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11268 تاريخ 13/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،

وبناء على القرارين الأول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «أمين ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 9/8/2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 9/28/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدل تسمية «أمين ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 49 بحيث تصبح «فيتاس ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012