المادة 1
مادة 1: تُعدل تسمية «أمين ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 49 بحيث تصبح «فيتاس ش.م.ل.».
قرار رقم 11268 13/11/2012
قرار رقم 11268 تاريخ 13/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 22/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،
وبناء على القرارين الأول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «أمين ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 9/8/2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 9/28/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُعدل تسمية «أمين ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 49 بحيث تصبح «فيتاس ش.م.ل.».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة