Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1119 13/11/2012

سحب القرار رقم 678/1 الرةمتعلق (بتسجيل أسواق الجملة للخضار والفاكهة في وزارة الزراعة)

قرار رقم 1119 تاريخ 13/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1119
التاريخ
13/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5802
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1119 تاريخ 13/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 - تشكيل الحكومة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب القرار رقم 678/1 تاريخ 16/8/2012 (تسجيل أسواق الجملة للخضار والفاكهة في وزارة الزراعة) وملحقاته رقم 1 و2 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012