المادة 1
مادة 1: يدرج إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 70 .
قرار رقم 11285 04/12/2012
قرار رقم 11285 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،
وبناء على القرار الثاني عن محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 17/8/2012،
بناء على قرار المجلس المركزي رقم 34/29/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2012، البند «أولا» منه، القاضي بالموافقة على تحويل «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» من مؤسسة وساطة مالية الى مؤسسة مالية،
وبناء على الاستدعاء المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة تاريخ 25/10/2012 المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 70 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة