المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة إي. أم. فايننشالز ش.م.ل. - لبنان» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 31 .
قرار رقم 11287 04/12/2012
قرار رقم 11287 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/4/12 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة إي. أم. فايننشالز ش.م.ل. - لبنان» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 31 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة