المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 9 .
قرار رقم 11288 04/12/2012
قرار رقم 11288 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 10889 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2012،
بناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 17/8/2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 34/29/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2012، البند «أولا» منه، القاضي بالموافقة على تحويل «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» من مؤسسة وساطة مالية الى مؤسسة مالية،
وبناء على الإستدعاء المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة تاريخ 25/10/2012 المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 9 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة