Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11332 18/01/2013

تعديل القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 المتعلق بالتمويل بالمشاركات»

قرار وسيط رقم 11332 تاريخ 18/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
11332
التاريخ
18/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11332 تاريخ 18/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المادتين 146 و174 منه،

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 وتعديلاته

المتعلق بوضعية المصارف الاسلامية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف ضمن بند «131000 - التمويل بالمشاركات» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «131005 - منها التمويلات بالمشاركة - اصول ثابتة مادية»

المادة 2

مادة 2: يضاف ضمن بند «132000 - التمويل بالمضاربات» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «132005 - منها التمويلات بالمضاربة - اصول ثابتة مادية.»

المادة 3

مادة 3: يضاف ضمن بند «170000 - صافي موجودات أو بضاعة مقتناة بغرض الاستغلال» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «170001 - منها صافي اصول ثابتة مادية مقتناة بغرض الاستغلال.»

المادة 4

مادة 4: يضاف ضمن بند «176000 - صافي الاصول الثابتة غير المالية» الوارد في الانموذج 3010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 البند التالي: «176602 - منها على اصول ثابتة مادية غير مأخوذة استيفاءً لذمم.»

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 28/2/2013 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013