Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 462 26/12/2012

تعديل تصنيف جمعيات رياضية

قرار رقم 462 تاريخ 26/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
462
التاريخ
26/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 462 تاريخ 26/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الكتب الواردة من الاتحادات الرياضية المعنية،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تصنيف الجمعيات الواردة أسماؤها أدناه من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الجمعيات الشعبية ولكونها مرخصة بلعبة واحدة وفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، وهي: 1 . جمعية تربل الرياضية - زحلة (كرة القدم) 2 . نادي كترمايا الرياضي - الشوف (كرة القدم) 3 . نادي الرسالة الرياضي - بدنايل (كرة القدم) 4 . نادي صنين الرياضي - بسكنتا (التزلج على الثلج) 5 . نادي الانطلاق - أنفه (كرة الطائرة) 6 . نادي حدتون الرياضي - البترون (كرة الطائرة) 7 . نادي أبناء الحروف - الكفر (كرة الطائرة) 8 . نادي باديا الرياضي - قرنايل (الجمباز) 9 . نادي عين وزين الثقافي الرياضي - الشوف (كرة الطاولة) 10 . نادي الشباب الرياضي - بعبدا (كرة الطاولة) 11 . نادي شرف الرياضي - الزلقا (كرة الطاولة) 12 . نادي الرسالة الرياضي - بدنايل (كرة الطولة) 13 . نادي الأجيال الرياضي - ضهور الشوير (التنس) 14 . نادي أورينت بالاس كلوب - حارة حريك (كيك بوكسينغ) 15 . نادي بروفيتنس الرياضي - طرابلس (كيك بوكسينغ) 16 . نادي السرور - بيروت (كيك بوكسينغ) 17 . نادي الرياضي - قرنة الحمراء (السلة) 18 . نادي القعقور الرياضي - المتن (السلة) 19 . نادي الشويفات الرياضي (السلة) 20 . نادي سبارك الرياضي - الكحالة (السلة) 21 . نادي الدامور الرياضي (السلة) 22 . نادي دوما الرياضي - البترون (السلة) 23 . نادي الرياضي محمرش - البترون (السلة) 24 . نادي الصفاء الرياضي - تولا (السلة) 25 . نادي العمران الرياضي - أميون (السلة) 26 . الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس - بنهران (السلة) 27 . الشبيبة العاقورة (السلة) 28 . بومباستيك الرياضي - صيدا (السلة) 29 . نادي صربا الرياضي - النبطية (السلة) 30 . نادي كترمايا الرياضي - الشوف (الشطرنج) 31 . نادي رومية الرياضي - المتن (الشطرنج) 32 . الجمعية اللبنانية الروسية للرياضة (الشطرنج)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012