Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 463 26/12/2012

إلغاء ألعاب من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

قرار رقم 463 تاريخ 26/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
463
التاريخ
26/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 134-135
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 463 تاريخ 26/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الكتب الواردة من الاتحادات الرياضية المعنية،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الألعاب الرياضية من تراخيص الجمعيات المذكورة أدناه وفقا للمادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته وبالألعاب المحددة الى جانب اسم كل جمعية لعدم ممارسة نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين، هي: 1 . نادي المجد الرياضي - شحيم (كرة القدم) 2 . نادي بترون ستارز - البترون (كرة القدم) 3 . نادي التضامن الرياضي - حراجل (التزلج على الثلج) 4 . نادي الدفاع الرياضي - بئر حسن (الملاكمة) 5 . نادي الفوز الرياضي - طرابلس (التايكواندو) 6 . نادي الرشاد الرياضي - طرابلس (التايكواندو) 7 . جمعية الآداب الرياضية - رويسات الجديدة (التايكواندو) 8 . نادي شباب مار الياس الرياضي - بيروت (كرة الطائرة) 9 . نادي موظفي وعمال مرفأ بيروت (كرة الطاولة) 10 . نادي الأبطال الرياضي - بشامون (كيك بوكسينغ) 11 . نادي يغمور الرياضي - طرابلس (كيك بوكسينغ) 12 . نادي يوتنغ كلوب الرياضي - جونية (التزلج المائي) 13 . نادي سبورتنغ كلوب الرياضي - جونية (التزلج المائي) 14 . نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب - ذوق مصبح (التزلج المائي) 15 . نادي ناسيونال - بيروت (التزلج المائي) 16 . جمعية المونس الرياضية للألعاب المائية - خيزران (التزلج المائي) 17 . الرابطة الثقافية في بتغرين (كرة السلة) 18 . نادي الاجيال الرياضي - بيت شباب (كرة السلة) 19 . نادي البراعم الاجتماعي عينطورة (كرة السلة) 20 . نادي مدى الدامور - (كرة السلة) 21 . نادي اكتيف كلوب - كفرذبيان (كرة السلة) 22 . نادي شباب مارالياس (كرة السلة) 23 . نادي هوغنمن الرياضي - بيروت (الشطرنج) 24 . نادي الملتقى الرياضي - الزلقا (الشطرنج) 25 . نادي مار روكز الرياضي - القليعات (الشطرنج)

المادة 2

مادة 2: تلغى الألعاب الرياضية من تراخيص الجمعيات المذكورة أدناه وفقا لما هو وارد الى جانب اسم كل جمعية وذلك لعدم انتسابها الى الاتحاد خلال مهلة السنة المعطاة لها، هي: 1 . نادي هارت بيت الرياضي - الشياح/الجناح (التايكواندو) 2 . نادي الميناء الرياضي - طرابلس (السباحة) 3 . نادي الرسالة الرياضي - بدنايل (كرة الطائرة) 4 . نادي اللويزة - ذوق مصبح (الكاراتيه) 5 . نادي تريومف الرياضي - الشياح (الكاراتيه) 6 . نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي - صيدا (الكاراتيه) 7 . نادي الهلال الرياضي - طرابلس (كيك بوكسينغ) 8 . نادي العهد الرياضي - بيروت (الشطرنج) 9 . نادي الراية الرياضي - برج البراجنة (الشطرنج) 10 . نادي ليسيه شارلمارين الرياضي (الشطرنج) 11 . نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا (الشطرنج) 12 . نادي الفجر الرياضي - صيدا (الشطرنج)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012