المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 45 بحيث تصبح «SFB ش.م.ل.»
قرار رقم 11460 26/06/2013
قرار رقم 11460 تاريخ 26/06/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 04/07/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،
وبناء على القرارين الأول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» المنعقدة بتاريخ 28/12/2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 37/14/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2013،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 12/6/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «شركة بيروت المالية ب ن ب باريبا ش.م.ل. «ش ب م ب ن ب باريبا» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 45 بحيث تصبح «SFB ش.م.ل.»
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة