Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 44 19/07/2013

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي يمنحها معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا

قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 19/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
44
التاريخ
19/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 37, 22/08/2013, ص. 3054-3055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 19/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21 - 12 - 1999

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في المساحة، التي يمنحها معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في تكنولوجيا المساحة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (2400 ساعة وفقا للمرسوم رقم 8864/96) مها واحد وسبعون بالماية في مادة الاختصاص ذاته، وعلى ألا تحتسب من ضمنها المواد أو الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الدبلوم المذكور اعلاه اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013