Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 45 19/07/2013

الاعتراف بشهادة الماجيستير في الآداب التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة الاسلامية في لبنان

قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 19/07/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 22/08/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
45
التاريخ
19/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 37, 22/08/2013, ص. 3055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 19/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 9321 تاريخ 16/11/2011،

قرار المباشرة رقم 228/م/2013 تاريخ 23/2/2013،

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: ماجيستير في الآداب تعتبر شهادة الماجيستير في أحد الاختصاصات التالية: التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الانكليزية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة الاسلامية في لبنان، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مسبوقة بالإجازة في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسمياً، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاصات اعتبارا من العام 2011/2012 .

بيروت في 19/7/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013