المادة 1
مادة 1: تمنح «الجامعة اللبنانية الأميركية» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «مرايا التراث» يتحمل مسؤوليتها الصحافي كريستيان ايلي أوسي.
قرار رقم 945 21/10/2013
قرار رقم 945 تاريخ 21/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 31/10/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة) والذي بموجبه تم تغيير اسم كلية بيروت الجامعية ليصبح الجامعة اللبنانية الاميركية.
بناء على الطلب المقدم من الجامعة اللبنانية الاميركية، والمسجل
تحت رقم 2564 تاريخ 30/9/2013 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «الجامعة اللبنانية الأميركية» ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «مرايا التراث» يتحمل مسؤوليتها الصحافي كريستيان ايلي أوسي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة