Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 946 22/10/2013

ترخيص بانشاء دار نشر باسم {CC PRESS}

قرار رقم 946 تاريخ 22/10/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 31/10/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
946
التاريخ
22/10/2013
الجريدة الرسمية
العدد 47, 31/10/2013, ص. 3520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 946 تاريخ 22/10/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1015402 تاريخ 9/5/2012 باسم «شركة CC PRESS S.A.R.L» ممثلة بشخص السيدة كارول مارينا اليزا حيرام القرم التي توقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1105 تاريخ 19/4/2013 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «CC PRESS S.A.R.L» ترخيصا بانشاء دار نشر باسم {CC PRESS} تتحمل مسؤوليتها السيدة كارول مارينا اليزا حيرام القرم، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013