المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الإنتاجية لبلدة حام وجوارها» م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: -الموجودات: لا شيء -المطلوبات: لا شيء
مختلف 09/11/2013
مختلف تاريخ 09/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الإنتاجية لبلدة حام وجوارها» م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: -الموجودات: لا شيء -المطلوبات: لا شيء
بيروت في 9 تشرين الثاني 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة