Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 09/11/2013

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الزراعية العامة في البازورية» م.م.

مختلف تاريخ 09/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
09/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 49, 14/11/2013, ص. 3587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 09/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار رقم 48/ات تاريخ 2/3/2013

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية «الزراعية العامة في البازورية» م.م. الموقع من قبل المصفين السيد الياس بشارة ايوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: -الموجودات: لا شيء -المطلوبات: لا شيء

بيروت في 9 تشرين الثاني 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013