المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية لجمعية تعاونية «مغدوشة الإسكانية» م.م. الموقع من قبل المصفي السيد ريتشارد سمعان المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: -الموجودات: لا شيء -المطلوبات: لا شيء
مختلف 09/11/2013
مختلف تاريخ 09/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 14/11/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
القرار رقم 20/ات تاريخ 2/3/2013
الحساب الختامي لأعمال التصفية لجمعية تعاونية «مغدوشة الإسكانية» م.م. الموقع من قبل المصفي السيد ريتشارد سمعان المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: -الموجودات: لا شيء -المطلوبات: لا شيء
بيروت في 9 تشرين الثاني 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة