المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {L'Appel} اليومية، السياسية من اسم «شركة جريدة نداء الوطن ش.م.ل.» الى اسم شركة «الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل.
قرار رقم 1094 27/11/2013
قرار رقم 1094 تاريخ 27/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 83 تاريخ 25/5/1996 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم «شركة جريدة نداء الوطن ش.م.ل.»)
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2023531 تاريخ 13/1/2011 باسم «الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد ادوار سعيد سعاده الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت بتاريخ 23/9/2013
والذي تقرر بموجبه احالة امتياز مطبوعة
{L'Appel} اليومية السياسية على اسم شركة الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل.
بناء على المذكرة الصادرة عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت تاريخ 14/10/2013 القاضية بتنفيذ قرار الاحالة المذكور.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2782 تاريخ 22/10/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {L'Appel} اليومية، السياسية من اسم «شركة جريدة نداء الوطن ش.م.ل.» الى اسم شركة «الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل.
مادة 2: يتحمل الصحافي طارق محمد ترشيشي مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة