Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 241 26/11/2013

ترخيص نادي رياضي شعبي بإسم «نادي مرستي الشعبي»

قرار رقم 241 تاريخ 26/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
241
التاريخ
26/11/2013
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2014, ص. 877
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 241 تاريخ 26/11/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية ل «نادي مرستي الشعبي» المسجل تحت الرقم 3878/د تاريخ 9/10/2012،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6068 تاريخ 7/10/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي بإسم: «نادي مرستي الشعبي» مركزها: مرستي، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: ربيع حسن الحلواني - حمزة حفيظ الدبيسي - سماح نادر أبو علي - رولا منير زيدان - فراس نزيه بشنق - فادي طعان زيدان - اكرم فريد كنعان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013