Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 14/12/2013

سحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد محمود حسين»

قرار رقم 17 تاريخ 14/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
14/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 55, 26/12/2013, ص. 4060-4061
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 14/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1964/م.ص، تاريخ 13 أيلول 2013 الذي أناط بعض صلاحيات المجلس الأعلى للجمارك بوزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (2) المادة 121 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد محمود حسين»، للعمل في جمرك مرفأ بيروت، لعدم تقديم المستندات المحددة في المادة 121 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2013 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013