Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 385 17/12/2013

تفويض رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان التوقيع على عقود تأمين وفك تأمين العقارات التي يجري قبولها لتغطية الضمانات الأساسية أو الإحتياطي الفني

قرار رقم 385 تاريخ 17/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/12/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
385
التاريخ
17/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 55, 26/12/2013, ص. 4061
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 385 تاريخ 17/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المواد 25 و26 و27 و47 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة 7 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة التوقيع على عقود التأمين الجارية لصالح الوزارة على العقارات التي يجري قبولها لتغطية الضمانات الأساسية أو الإحتياطي الفني لهيئات الضمان كما التوقيع على عقود فك التأمين عن تلك العقارات.

المادة 2

مادة 2: تلغى كافة التفويضات السابقة التي لا تأتلف مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2013 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013