المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 72 .
قرار رقم 11644 19/12/2013
قرار رقم 11644 تاريخ 19/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناءً عى القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 26/34/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2013 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.»،
وبناءً على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 20/11/2013،
وبناءً على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 21/11/2013 المقدم من المدير العام المساعد للمؤسسة المذكورة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 72 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 كانون الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة