Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11644 19/12/2013

ادراج اسم "سانتوريا كابيتل ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 11644 تاريخ 19/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/12/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11644
التاريخ
19/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 55, 26/12/2013, ص. 4066
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11644 تاريخ 19/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناءً عى القرار رقم 11328 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2013،

وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 26/34/13 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2013 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية بإسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.»،

وبناءً على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 20/11/2013،

وبناءً على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 21/11/2013 المقدم من المدير العام المساعد للمؤسسة المذكورة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 72 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 كانون الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013