Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11643 18/12/2013

شطب إسم «هايبري فايننس ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 11643 تاريخ 18/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11643
التاريخ
18/12/2013
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2014, ص. 863
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11643 تاريخ 18/12/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 11326 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2013،

وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «هايبري فايننس ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 20/8/2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/32/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2010، القاضي بالموافقة النهائية على حل وتصفية مؤسسة الوساطة المالية «هايبري فايننس ش.م.ل.»،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية إسم «هايبري فايننس ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 12 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 كانون الأول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013